السيد محمد جواد العاملي

90

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 69 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 195 . ( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 61 المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 40 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 311 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 312 ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في المواقيت ج 4 ص 78 تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة في المواقيت ص 20 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس 25 ج 1 ص 139 روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص 179 س 29 الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 487 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 18 . ( 7 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 99 ، المحرر ( ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي ) : كتاب الصلاة في المواقيت ص 149 مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج 3 ص 54 . ( 8 ) الموجود في المعتبر يفترق عما حكاه عنه الشارع ، فإن ما في المعتبر هكذا : وآخره ( وقت المغرب ) للفضيلة إلى ذهاب الشفق والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء . وفي رواية إلى ربع الليل . وبه قال علم الهدى في الجمل وابن الجنيد في المختصر ، ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء ، إنتهى موضع الحاجة . وأنت ترى أن المنقول عن الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطر لا للمضطر وأما وقت المضطر هو امتداده إلى قبل الفجر . هذا إذا قلنا إن قوله " ويمتد وقت المضطر " فتوى مستقل من المحقق ، وأما لو قلنا بأنه تتمة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضا يفترق عن المنقول عنه في الشرح ، فتأمل ، وراجع المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 40 . ( 9 ) ما في المنتهى أيضا يفترق عما حكاه عنه في الشرح ، فإنه قال : وقال بعض علمائنا : يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء . وقال الشيخ : آخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، إنتهى . فهو ( رحمه الله ) كما ترى نسب إلى بعض العلماء امتداده للمضطر إلى الفجر ، ونسب إلى الشيخ والمرتضى امتداده له إلى نصف الليل ، لا إلى الكاتب . ( راجع منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 68 ) .